قانون دنماركي يرفض طلبات طلاق اللاجئين
كوبنهاغن - نيوترك بوست
رفضت السلطات الدنماركية النظر في طلبات الطلاق التي يتقدم بها لاجئون يحملون الإقامة المؤقتة وذلك وفقاً لصحيفة "بوليتكن" الدنماركية، الخميس.
وذكرت الصحيفة أن الجهات المختصة تستند إلى رفض طلبات الطلاق إلى الفقرة الثالثة من المادة السابعة لقانون الأجانب التي تحظر على حاملي الاقامة المؤقتة من اللاجئين، التقدم بطلب الطلاق.
ووفقاً لقانون الأجانب في الدنمارك يحتم على كل أجنبي الراغب في الطلاق أن يكون حاصلا على وثيقة إقامة رسمية.
يذكر أن القوانين الدنماركية لا تعتبر حملة الإقامة المؤقتة من اللاجئين، أشخاصا مقيمين في البلاد.
وبحسب القانون الدنماركي فإنه يتم رفض أي طلب طلاق يتم تقديمه من قبل اللاجئين.
ولفتت الصحيفة، أن هناك مطالب بتغيير قانون الأجانب من قبل عدد من السياسيين حزبي الديمقراطي الاجتماعي والشعب الديمقراطي.
اقرأ المزيد| الدنمارك ترفض تجديد الإقامات الإنسانية للاجئين السوريين