حالات حظر دخول المواطن الأجنبي إلى الأراضي التركية
يدخل الأجانب إلى تركيا من خلال بوابة العبور الحدودية وذلك بواسطة جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تنوب عنه في ذلك.
وفي هذا الصدد، لخصت المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، إجراءات الدخول والخروج ،مشيرة إلى أن أولى الخطوات هي فحص الوثائق.
وقالت الإدارة عند دخول أوخروج أي أجنبي من و إلى تركيا عليه أن يبرز جواز سفره أو وثيقة سفره إلى الموظفين في بوابات العبور الحدودية.
وأشارت إلى أن الأجانب الذين يستخدمون ساحات العبور في المطارات سيخضعون لفحص وتدقيق الجهات المختصة.
ولفتت الإدارة إلى أن الأجانب الذين يخضعون للتفتيش والتدقيق الشامل أثناء تطبيق محتوى المادة رقم 7 من القانون رقم 6458 يجب عدم جعلهم ينتظرون أكثر من أربع ساعات.
وتابعت " هناك فئات لا يسمح لها بالدخول إلى تركيا وهم الذين لا يملكون جوازات سفر أو وثائق سفر تنوب عنها أو لا يملكون تأشيرة أو رخصة اقامة أو عمل والذين يحصلون على هذه الوثائق بطرق غير قانونية أو تكون مزورة".
كذلك لا يمكن السماح بدخول تركيا إلى الذين لا يملكون جواز سفر أو وثيقة سفر تكون صالحة لمدة ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو رخصة الإقامة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون التركي لا يمنح الأجانب حق الدخول في الحالات التالية ومنها :
- الذين لايملكون جوازات أو وثائق سفر تكون مدة صلاحيتها ستين يوما على الأقل أكثر من مدة التأشيرة المطلوبة.
- المَحظورون من دخول تركيا.
- الأشخاص الغير مرغوب فيهم من ناحية النظام العام والأمن العام.
- الذين يعانون من أمراض تهدد صحة العامة.
- المشتبه فيهم أو المحكومون بإحدى الجرائم التي تشكل أساس اعادتهم وفق الاتفاقيات التي تكون تركيا طرفا فيها.
- الذين لا يملكون تأمينا صحيا ساريًا للمفعول ويشمل مدة بقائه في تركيا.
- الذين لا يملكون أسبابا محقة تهدف دخول تركيا أو الخروج منها أو البقاء فيها.
- الذين لا يملكون إمكانيات مادية كافية ومنتظمة خلال مدة بقائهم في تركيا.
- لا يمكن تأويل الشروط التي تتعلق بالتدقيق في وثائق الأجانب أثناء دخولهم إلى تركيا أو خروجهم منها أو عدم السماح بدخولهم إلى تركيا، بأنها مانعة للمراجعة من أجل الحماية الدولية ولا يجوز تطبيقها من أجل ذلك.
- تعطي الدولة فرصة للمديرية العامة باستشارة الجهات والمؤسسات العامة المعنية فيما يتعلق بالأجانب الغير مرغوبين أو المحظورون من دخول تركيا من ناحية النظام العام، والأمن العام والصحة العامة وتمنع دخولهم تركي
- مدة الحظر من دخول تركيا هي خمس سنوات على الأكثر. ولكن في حالة وجود تهديد جاد من ناحية النظام والأمن العام فإنه يمكن تمديد هذه المدة من قبل المديرية العامة لعشر سنوات على الأكثر.
- الأجانب الذين تنتهي مدة تأشيرتهم أو مدة اقامتهم ويراجعون المحافظة للخروج من تركيا قبل أن يتم الكشف عن وضعهم من قبل الجهات المختصة، فإن مدة حظر الدخول إلى تركيا يجب أن لا تتجاوز سنة واحدة.
- الأجانب الذين تم تبليغهم بمغادرة تركيا وغادروها في المدة المحددة لذلك بموجب المادة 56 من القانون رقم 6458 فإنه يمكن عدم تطبيق حظر الدخول عليهم.