الإمارات تلغي العمل بقانون تخفيف عقوبات جرائم الشرف

الإمارات تلغي العمل بقانون تخفيف عقوبات جرائم الشرف
الإمارات تلغي العمل بقانون تخفيف عقوبات جرائم الشرف

الإمارات تلغي العمل بقانون تخفيف عقوبات جرائم الشرف

أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة  تعديلات فيما يخص قوانين العقوبات، ومن ضمن تلك التغييرات كان إلغاء قانون يقضي بتخفيف عقوبة ما يعرف باسم "جرائم الشرف"، ليخضع مرتكبي تلك الأنواع من الجرائم إلى قوانين العقوبات التي تطبق في الأحوال العادية.

وتعرف جرائم الشرف على أنها تلك التي يقتل فيها شخص شخصاً آخر، من أفراد أسرته غالباً، تحت مسمى الدفاع عن "الشرف"، وقد كان القانون الإماراتي يحكم بالسجن المؤقت (3-15 سنة) على من يرتكب تلك الجرائم، حسب المادة (344) من قانون الجرائم.

إلا أنه وبعد إصدار الحكومة الإماراتية قرار إلغاء المادة السابقة، سيخضع جناة "جرائم الشرف" إلى المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي، حيث تحكم المحكمة بالإعدام أو السجن المؤبد على الجاني، أما في حال تنازل أولياء الدم عن القصاص فإن المتهم سيمكث في السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
 

مشاركة على: