هل يحق لمن دخل أوروبا بتأشيرة سياحية التقديم على اللجوء في بلد غير بلد الدخول؟

هل يحق لمن دخل أوروبا بتأشيرة سياحية التقديم على اللجوء في بلد غير بلد الدخول؟
هل يحق لمن دخل أوروبا بتأشيرة سياحية التقديم على اللجوء في بلد غير بلد الدخول؟

هل يحق لمن دخل أوروبا بتأشيرة سياحية التقديم على اللجوء في بلد غير بلد الدخول؟

يحدد اتفاق دبلن قواعد البت بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث البلد الأول الذي يدخله المرء هو المسؤول عن دراسة طلب اللجوء والبت فيه. 

لكن هل يتطرق نظام دبلن لمن يدخل أوروبا بتأشيرة دخول سياحية ومن ثم يتنقل بين دول شنغن، ويقدم اللجوء في بلد غير بلد الدخول؟

تضمن تقرير صادر عن موقع “مهاجر نيوز”، في أيلول/سبتمبر الماضي، الإجابة على العديد من تساؤلات الراغبين في اللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية بعد دخولها بتأشيرة سياحية.

وتطر التقرير لقصة أكوما (اسم مستعار) الذي ينحدر من الجزء الناطق بالإنكليزية في الكاميرون، دخل إيطاليا بتأشيرة دخول سياحية، ومن هناك غادر إلى بلجيكا وجهته الأولى التي أراد أن يقصدها بالأساس لوجود أصدقاء له فيها، وفي المطار قدم طلب لجوء، غير أن بلجيكا وبدلاً من أن تدرس طلبه رحلته إلى إيطاليا، حسب اتفاق دبلن.

يقول أكوما: "فشلت كل محاولات وقف ترحيلي. وفي النهاية رُحلت إلى إيطاليا بعد 84 يوماً في حبس الترحيلات محروماً من هاتفي النقال ومن إجراء أي اتصال، وأنا لم أرتكب أي جرم".

في الوقت الحالي يتمتع أكوما بالحماية في إيطاليا، بيد أنه يعاني من البطالة، حيث صرح أنه "عالق في إيطاليا بلا عمل أو برامج للاندماج أو برامج للدعم النفسي. تأميني الصحي جزئي وأعاني كذلك من حاجز اللغة".

فيما  أوضحت الخبيرة بقانون اللجوء في "المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين" (ECRE)، بيترا باينز، بعض النقاط:

من الممكن دخول أوروبا بتأشيرة مؤقتة كالتأشيرة السياحية على سبيل المثال ومن ثم تقديم طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

نفس الأمر ينطبق على من يسافر من الدول التي لا يحتاج الدخول إليها إلى تأشيرة كدول غرب البلقان وجورجيا وفنزويلا.

يمكن للمرء السفر لكل دول منطقة شينغن بتأشيرة الدخول المؤقتة، أو ما يطلق عليها تأشيرة شينغن أو تأشيرة من نوع سي، وإذا تقدمت بطلب لجوء في إحدى تلك الدول، يتم ترحيل طالب اللجوء إلى الدولة التي أصدرت التأشيرة للبت بطلب اللجوء.

وأشارت باينز، إلى أنه في حال تجاوز مدة التأشيرة، يتم تسجيل ذلك في نظام بيانات خاص، وإذا تقدم المرء بتأشيرة جديدة في وقت لاحق، فقد يتسبب ذلك برفض التأشيرة الجديدة.

وفي حال تجاوز المدة ولم يتم تقديم أوراق أخرى لتمديد التأشيرة، تكون إقامة المرء غير نظامية وهناك خطر في أن يتم ترحيله.

وأضافت أنه يمكن للمرء تقديم طلب لجوء بعد انقضاء مدة تأشيرته، ويفضل الإسراع بذلك، لأنه كلما طالت مدة الإقامة غير النظامية فقد المرء مصداقيته لدى دارسة طلب لجوئه.

عن مصير طلب اللجوء الذي دخل صاحبه أوروبا بتأشيرة مزورة، توضح الخبيرة القانونية، في هذه الحالة، يمكن تقديم طلب لجوء وبعدها يدرس الطلب بما يتوافق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى بلد يخشى فيه من الأذى والاضطهاد على المهاجر"، مشيرة إلى أنه “في حال كانت وثائقك مزورة قد ينتهي بك الأمر في السجن، وهذا قد يقوض أيضاً مصداقية طلب لجوئك”.

 

مشاركة على: