ماهي الشروط المفروضة على المضحي؟
يستقبل المسلمين في كافة بقاع الأرض بعد أيام قلائل عيد الأضحى المبارك.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام ما هي الشروط المفروضة للمضحي؟
وفي هذا السياق ورد في النص القرآني في قوله تعالى : "وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، أما الذين لم يتشرفوا بحج بيت الله حتى يأذن الله تعالى لهم، فعليهم أن يضحوا فهي سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم، وهي قاصرة على المستطيع لقول الرسول "من وجد سَعَةً فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا".
وحول شروط المضحي قال د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في حديث خاص لسيدتي: وضع الشارع عدداً من الشروط حددها الفقهاء علي المضحي، حتى تكون الأضحية صحيحة ومقبولة شرعاً.
ومن هذه الشروط:-
-أولاً: نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.
-الثاني: أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح؛ سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.
-الإسلام:
تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
-البلوغ: يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغاً، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الصغير، ورأى الحنفية أنّها واجبّة في حقّ الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.
-المقدرة الماليّة: يرى الحنفية أنّ المقدرة الماليّة شرط من شروط المُضحّي، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئاً، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة، وعرّف الشافعية المقدرة الماليّة بأن يملك المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية، ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروريّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنّه قادر على سداد دَينه.
- غير حاجّ: يشترط المالكية ألّا يكون المُضحّي حاجّاً؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
-الإقامة: اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه؛ أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيماً؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية.
-يُستحبّ على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح. - يُحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
- ويُحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءاً منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.
*شروط المضحي من النساء
وفي شروط المضحي من النساء، جواز ذبح المرأة للأضحية مثل الرجل تماماً، فلا حرج في ذبح المرأة ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء. لما روها سعد بن معاذ أنّ امرأة كانت ترعى غنماً في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حيّة فذكتها، فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها»؛ ما يدل على أنّ ذبح المرأة لا حرج فيه وأنّه مثل ذبح الرجل، والله تعالى يقول: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى أو كتابيّاً أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}، سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين. فإنّه يجوز للمرأة أن تشارك في ذبح الأضحية، بنفس شروط الذابح، أن يكون ذابح الأضحية عاقلاً ومسلماً وألا يذبح لغير اسم الله تعالى.