الأهلية القانونية
بقلم:مجد الطباع
'الأهلية القانونية الشخصية القانونية تثبت للفرد منذ ولادته وترافقه إلى لحظة موته ، وهذه الحالة القانونية هي مقدرة الفرد للالتزام له أو علية.فبلحظة ولادة الفرد يكون صالحا لآن منحت له الحقوق ولأن يتحمل الواجبات ويطلق على هذه الحالة أيضا اصطلاح «أهلية الوجوب».والاساس أن يتساوى الأشخاص كلهم امام أهلية الوجوب، ولكنها قد تكون مقيدة لبعض الافراد فيما يخص بعض الحقوق وذلك وفق الحالة السياسية والمدنية.
والإنسان بشكل عام كما نعلم تكتمل له أهلية الوجوب بمجرد ولادته وبالتالى تثبت له الحقوق والواجبات ولكنه لايستطيع أن يبدأ الأعمال والتصرفات القانونية بشخصه فهو غير كفء لمباشرة الإجراءات القانونية وهي التي تعرف في الاصطلاح «أهلية الأداء». وهذه الأهلية تتأثر كقاعدة عامة بعمر الفرد ودرجة تمييزه.
وقد نصت مواد القانون على «ان كل فرد أهل للتعاقد مالم تسحب اهليته أو يخفف منها المشرع».ومع هذا فأن اي فرد دون سن التمييز (سن السابعة في سوريا) يكون حتما معدوم الأهلية، ثم يكون ناقص الأهلية بالضرورة مالم يبلغ سن التكليف،
وهناك حالات معينة يصاب فيها الفرد بعاهة يتأثر يها تمييزه فيصبح لاجلها معدوم الأهلية أو ناقص الأهلية.
إن خاصية الأهلية القانونية تقوم علي افتراض يوجب أن الشخص أهل للإلزام والالتزام إذا بلغ سن الرشد والإخير هو سن يختلف تحديده من بلد لأخر ففي سوريا 18 عاما وفي مصر 21 عاما وهذا السن هو دلالة قانونية قاطعة لتمام الأهلية وتأكيدها ولكن القانون يضع إستثناءا لقاعدة سن التكليف فيمكن للفرد أن يكون أهلا قبل بلوغ سن التكليف شرط إثبات ذلك للقاضي أيضا يرشد القاصر بالتزويج ولكن بحدود.كما يمكن للراشد أن تلغى أهليته بالحجر عليه كالمجنون أو السفيه أو الذي عوقب بأكثر من 7 سنوات سجن.