الكويت تلغي نصًّا قانونيًا يُجرم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي نصًّا قانونيًا يُجرم "التشبه بالجنس الآخر"
الكويت تلغي نصًّا قانونيًا يُجرم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي نصًّا قانونيًا يُجرم "التشبه بالجنس الآخر"

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم التشبه بالجنس الآخر.

يشار إلى أن المادة التي تم إبطالها تنص على أنه "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وذكرت المحكمة الدستورية في حيثيات حكم بطلان القانون إن "عبارات هذا القانون جاءت بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها"، مشيرة إلى أن هذا النص "لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".

وحسبما نقلت رويترز، وصفت منظمة "العفو الدولية" قرار المحكمة بالـ"تطور الكبير" في مجال حقوق المتحولين جنسيا بمنطقة الخليج.

وحثت المنظمة السلطات الكويتية على الإفراج عن المحبوسين بموجب هذه المادة وخاصة الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري التي صدر بحقها حكم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالسجن عامين للتشبه بالجنس الآخر إضافة إلى اتهامات أخرى.

من جانبه، قال النائب في البرلمان الكويتي، أسامة المناور، إن "أسباب حكم المحكمة الدستورية ببطلان نص تجريم التشبه بالجنس الآخر، الصادر عام 2007، تتعلق بقصور الصياغة التشريعية لعدم تحديد الضوابط لتأثيم الأفعال".

وقال المناور في تغريدة له على تويتر: "سنعالج الأمر بتعديل تشريعي جديد، وواهم من يعتقد أن البطلان مرتبط بمسألة "الحرية الشخصية" والسماح بالتشبه بالجنس الآخر".

 

المصدر: وكالات

 

مشاركة على: