ما هو حكم تداول العملات عبر الانترنت؟
التداول عن طريق الإنترنت له صور كثيرة: منها ما يجوز ومنها ما يحرم، ولا بد بداية من معرفة تفاصيل كل صورة ثم الحكم عليها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم الإجمالي عليها صحة وفساداً نظراً لكثرتها وتعدد صورها؛ ولكن يمكن القول بشكل عام أن الجائز من المعاملات الالكترونية هو ما كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- يجب أن يكون نشاط الشركة التي يتم تداول أسهمها حلالاً وخالياً من المحرمات كالربا ونحوها. 2- فيما يتعلق بتجارة العملات والذهب يشترط أن يحصل التقابض الفوري في كل صفقة حتى ولو كان هذا التقابض حكمياً، كالتسديد عن طريق البطاقات الإلكترونية، وتحويل المال بين الحسابات إلكترونيا في مدة يسيرة تستغرق المعاملة الإلكترونية لا أكثر، بحيث يتمكن كل منهما بائعاً أو مشترياً من التصرف بما باعه أو اشتراه مباشرة بعد القبض الفوري من غير تأخير. 3- إمكانية الحصول على السلعة فيما لو طلبها المشتري؛ لأن عدم إمكانية الحصول على السلعة يعني أن المشتري ممنوع من التصرف بسلعته غير قادر على الانتفاع بها إلا ببيعها عن طريق شركة التداول نفسها وهذا يؤدي إلى فساد تلك البيوع وعدم صحتها، وجعل البيع أقرب إلى الصورية. 4- يشترط فيما لو كانت السلعة ذهباً أو فضة، وتم شراؤها عن طريق شركات التداول الالكتروني أن يكون للمشتري وكيل يقبض الذهب بالنيابة عنه، فيأخذ البائع الثمن فوراً ويسلم وكيل المشتري الذهب المبيع في الحال. 5- لا يجوز في تجارة العملات ما يسمى بالهامش الذي يعتبر قرضاً من الشركات التي ترعى بيع العملات للمستثمرين في هذا المجال مقابل أن تأخذ منهم أجرة معينة عن كل صفقة صرف يبرمونها، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. وأخيراً: نشير إلى أن عدم توفر الضوابط السابقة يجعل الأمر أقرب إلى مجرد المراهنة على انخفاض الأسعار وهبوطها وهذا فيه نوع من القمار، ووجه القمار فيه أن الداخل في هذه الصفقة إما غانم أو غارم، فإذا راهن على هبوط الأسعار وارتفعت خسر، وإذا هبطت كما كان يتوقع ربح، وهذا غير جائز. والذي ننصح به هو الاحتياط من الناحية الشرعية في مثل هذه المعاملات، والتأكد من سلامتها قبل الدخول فيها، والله تعالى أعلم.
هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .
أما القبض له اجابة اخرى .
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
المصدر / موقع الإسلام سؤال و جواب